بأصالة عدم كون الأكثر أيضا كذلك ، فيتساقطان ، ويرجع إلى الاصول المتقدّمة النافية لوجوب الأكثر ، السالمة عن المعارض.
وأمّا فيما نحن فيه : فلا يجري شيء من الأصول المتقدّمة لا في طرف الأكثر ولا في طرف الأقلّ ؛ لأنّ مطلوبيّة الجميع معلومة ، إلّا أنّ كون الأقلّ مطلوبا نفسيّا غير معلوم ، فينفيه الأصل.
ولا يعارضه في المقام أصالة عدم كون الأكثر كذلك ؛ لأنّ الطلب المعلوم تعلّقه بالأكثر نفسيّ بلا شبهة ، وإنّما الشكّ في أنّ متعلّقه عبادة واحدة أو عبادات متعدّدة حتّى تكون أبعاضه أيضا واجبات نفسيّة ، فتدبّر.
وأمّا الفصل بين الأبعاض وانفصال كلّ بعض عن الآخر بالتسليم الموجب للخروج عن الصلاة فهو بنفسه لا يقتضي التعدّد ، وعدم ارتباط بعضها ببعض بالنسبة إلى العنوان الصادق على الجميع الواقع في حيّز الطلب ، كما في صلاة جعفر وصوم الاعتكاف.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مغروسيّة كون الأبعاض في حدّ ذاتها بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلّة في النفس ، وكون كلّ منها في حدّ ذاتها مشتملة على مصلحة مقتضية للطلب ، وكون الأعداد الواقعة في حيّز الطلب غالبا عناوين إجماليّة انتزاعيّة عن (١) موضوعاتها توجب صرف الذهن إلى إرادة التكليف الغير الارتباطي ، كما لو أمر المولى عبده بأن يعطي زيدا عشرين درهما.
ولا يقاس المقام بالأمر بصوم ثلاثة أيّام للاعتكاف ممّا كان المطلوب
__________________
(١) في «ض ١١ ، ١٤» : «من» بدل «عن».