خبر عليّ بن جعفر ، بل وكذا رواية محمّد بن خالد القسري (١) ، الظاهرة في جواز الاعتماد على الأذان مع الشكّ ، وأنّ عقوبة مخالفة الوقت على المؤذّنين ، فإنّ المراد بالصلاة يوم الجمعة في هذه الرواية ـ بحسب الظاهر ـ هي صلاة الجمعة ، والمقصود بالمؤذّنين هم الذين يعوّل عليهم في صلاة الجمعة ، وهم بمقتضى العادة من هؤلاء الذين أمر الصادق عليهالسلام ـ في صحيحة ذريح ـ بالصلاة بأذانهم ، ومدحهم بأنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت.
نعم ، يظهر من هذه الرواية عدم اعتبار الوثوق الفعلي.
اللهمّ إلّا أن يقال : لعلّه في خصوص المورد ؛ نظرا إلى أنّ خوف وقوع صلاة الجمعة قبل الوقت لا يكون غالبا إلّا ممّن في قلبه مرض الوسواس ؛ لقضاء العادة بعدم انعقاد صلاة الجمعة إلّا بعد الزوال.
هذا ، مع أنّ هذه الرواية ـ بحسب الظاهر ـ لا تخلو عن شوب تقيّة ؛ لما أشرنا إليه من أنّ الظاهر من قوله : «أخاف أن نصلّي يوم الجمعة» (٢) إرادة صلاة الجمعة التي هي لم تكن تنعقد ظاهرا في عصر الصادق عليهالسلام إلّا من المخالفين ، فكانت صلاتهم فاسدة على كلّ حال ، وكذلك صلاة من يصلّي الجمعة معهم ، فلعلّ الإمام عليهالسلام حيث لم يتمكّن من إظهار ذلك أجابه بجواب صوري.
وكيف كان فما يمكن أن يتمسّك بإطلاقه ليس إلّا قوله عليهالسلام في خبر الهاشمى : «المؤذّن مؤتمن» (٣) وقوله عليهالسلام ـ في مرسلة الصدوق ـ في المؤذّنين :
__________________
(١) راجع : ص ٣٧١.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٧١ ، الهامش (٢).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٣٧٢ ، الهامش (١).