وأمّا الأعذار المطّردة ـ كالرياح المظلمة ونحوها من الأعذار العامّة الموجبة لاشتباه الوقت من حيث هو لا في خصوص شخص ـ فلا ينبغي الارتياب في إلحاقها بالغيم ، مع أنّه يكفي في تسرية الحكم إليها بعض الأخبار المتقدّمة المعتضدة بفهم الأصحاب وفتواهم ، كما أنّه يكفي ذلك في إلحاق سائر الظنون بالظنّ الحاصل من صياح الديك ، وإلحاق سائر الأوقات بوقت الزوال المنصوص عليه في هذه الأخبار ، مع إمكان أن يدّعى استفادة اعتبار سائر الظنون الحاصلة من العادات والأمارات من اعتناء الشارع بصياح الديك ، التي هي من أضعف الأمارات ، كما تقدّمت الإشارة إليه بالأولويّة وتنقيح المناط كاستفادة اعتبار هذه الأمارة بالنسبة إلى سائر الأوقات لذلك وإن لا يخلو عن تأمّل لو لا اعتضادها بفهم الأصحاب ، وغيرها من الأخبار المتقدّمة.
وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في الحكم بعد ما سمعت مع اعتضاده بنقل الإجماع المعتضد بالشهرة المحقّقة وعدم نقل خلاف يعتدّ به في المسألة.
واستدلّ أيضا للمشهور ـ مضافا إلى ما عرفت ـ بالأصل ، والحرج ، وقبح التكليف بما لا يطاق مع فرض عدم سقوط الخطاب بالصلاة في أوّل الوقت ، ولنصوص الأذان ، السابقة ، وخبر فضل بن الربيع ، المتقدّم (١) الدالّ على جواز الاعتماد على خبر الواحد لدى الضرورة كما هو مورد الرواية ، وللمرسل المشهور على ألسنة الفقهاء : «المرء متعبّد بظنّه».
وفي الجميع ما لا يخفى بعد الإحاطة بما عرفت.
__________________
(١) في ص ٣٦٩.