الصلاة.
ولا فرق في عدم الاعتداد بالصلاة الواقعة قبل الوقت بين ما لو انكشف فساد الظنّ بعد الفراغ أو في الأثناء.
وما عن الذكرى ـ من احتمال صيرورتها نافلة لو كان الانكشاف قبل الدخول في ركوع الثالثة بل ولو بعده أيضا بناء على صيرورتها أيضا ـ كإعادة اليوميّة ـ نفلا (١) ـ مجرّد احتمال لا يساعد عليه دليل خصوصا الأخير منهما.
وعموم النهي عن إبطال العمل (٢) ـ بعد تسليمه والغضّ عن بعض ما يرد عليه ممّا هو مذكور في محلّه ـ لا يعمّ مثل المقام الذي يشكّ في كون رفع اليد عنه إبطالا أو كونه في حدّ ذاته باطلا.
نعم ، يمكن أن يوجّه احتمال صيرورتها نافلة قبل الدخول في ركوع الثالثة ، بدعوى أنّ طبيعة الركعتين في حدّ ذاتها هي مصداق لمطلق الصلاة التي هي خير موضوع ، وحصولها في ضمن صلاة الظهر من قبيل تعدّد المطلوب ، فإذا بطلت الخصوصيّة ، بقيت الطبيعة ـ بلحاظ كونها محقّقة لمفهوم مطلق الصلاة المشروعة ـ محبوبة ، وكفى في صحّتها حصولها في الخارج قربة إلى الله تعالى وإن لم يتحقّق به امتثال خصوص الأمر الذي نوى امتثاله.
وهذه الدعوى وإن كانت قريبة لكن إقامة البيّنة عليها لا تخلو عن إشكال.
وأقرب من ذلك احتمال الاعتداد بما أتى به قبل الوقت لو عدل عنه قبل انكشاف فساد الظنّ إلى النافلة لإدراك فضيلة الجماعة مثلا ، أو إلى فائتة ثمّ
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٣٩٧ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٧٥.
(٢) سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.