انكشف فساد ظنّه ، فإنّ القول بالصحّة في مثل الفرض ـ كما جزم به في محكيّ الذكرى (١) ـ قويّ وإن لا يخلو أيضا عن تأمّل.
وإن لم ينكشف فساد الظنّ ولكن عاد شكّا أو وهما ، فإن كان بعد الفراغ من الصلاة ، لم يلتفت إليه ؛ لأنّ «الشكّ إنّما هو في شيء لم تجزه» (٢) وإن كان في الأثناء أتمّها عازما على الفحص واستكشاف الحال ، فإن انكشف بعد ذلك وقوعها في الوقت ، فقد تمّت ، وإلّا أعادها ، سواء انكشف وقوعها قبل الوقت أو بقي شاكّا فيه.
أمّا في الأوّل : فواضح.
و [أمّا] في الثاني : فلأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط ، فلا يجتزئ به في مقام الامتثال.
ولا يجري في مثل الفرض قاعدة أصالة الصحّة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ من العمل ؛ لأنّ هذا فيما إذا حدث الشكّ بعد العمل ، لا فيما قارنه حال الفعل ، كما في الفرض.
وكونه ظانّا بالوقت حال الشروع في الصلاة لا يجدي بعد انقلاب الظنّ شكّا أو وهما قبل الفراغ منها.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الوقت وإن كان شرطا في الصلاة لكن زمان إحرازه إنّما هو قبل الدخول فيها ، فمتى دخل في الصلاة بظنّ دخول الوقت ثمّ شكّ فيه ، لم يلتفت إلى شكّه ؛ لكونه شكّا في الشيء بعد تجاوز محلّه.
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٣٩٧ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٧٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، ح ٢.