في يوم الجمعة ، كما ستعرف (وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر) على المشهور في الجميع ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ؛ للنصوص المستفيضة الدالّة عليه.
كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «يصلّي على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ذات (١) ركوع وسجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان» (٢).
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّي المغرب» (٣).
وخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّي المغرب (٤) ، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس» (٥).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا صلاة نصف النهار
__________________
(١) كلمة «ذات» لم ترد في المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ١٨٠ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ / ٤٧٤ ، و ٣٢١ / ٩٩٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٤ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٥ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٤) في التهذيب : «حتى المغرب».
(٥) التهذيب ٣ : ١٧٤ / ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٦ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢.