إلّا يوم الجمعة» (١).
وعن الصدوق في الفقيه في حديث المناهي مسندا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها» (٢).
و [رواه في المجالس (٣) أيضا.
وعنه في الفقيه] (٤) مرسلا ، قال : وقد روي «نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان» (٥).
وفي العلل بسند قويّ عن سليمان بن جعفر ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول : «لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ، لأنّها تطلع بين قرني (٦) شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت (٧) فارقها فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ٦.
(٢) الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٣) الأمالي ـ للصدوق ـ : ٣٤٧ ، المجلس ٦٦ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ٦.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «في المجالس». والمثبت هو الصحيح ، وفاقا لما في الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ٦ ، والحدائق الناضرة ٦ : ٣٠٦ ، مضافا إلى عدم وجود الرواية المتأخّرة في الأمالي فضلا عن إرسالها.
(٥) الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٠ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ٧.
(٦) في المصدر : «بقرني» بدل «بين قرني».
(٧) قال المجلسي في بحار الأنوار ٨٠ : ١٤٩ ، ذيل ح ١١ : بيان : «وصفت» أي عن كدورة الأبخرة التي تحول بيننا وبينها عند قربها من الأفق ، فلذا يتغيّر لونها. انتهى.