وكيف كان ففيما عدا هذه الرواية عني وكفاية ، فإنّها ظاهرة الدلالة في كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة المزبورة.
أمّا في الثلاثة الأول المتعلّقة بالشمس : فواضح.
وأمّا في الأخيرتين ـ أي فيما بعد الصلاتين ـ وإن كان قد يتأمّل في دلالة الأخبار عليه ؛ نظرا إلى أنّ ما وقع فيها [من] (١) التعرّض لنفي الصلاة بعد الفجر أو العصر ظاهر في إرادة نفس الوقت ، لا بعد الصلاتين ، لكن يدفعه : معهوديّة المنع عن الصلاة بعد الصلاتين لدى العامّة والخاصّة في تلك الأعصار ، كما شهد بذلك كثير من الآثار التي ستأتي الإشارة إلى بعضها ، فتكون الأخبار منزّلة على المعهود ، كما يؤيّد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم.
هذا ، مع أنّه يكفي في إثبات الكراهة ما سمعته من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة.
وربّما يستظهر من الأخبار المتقدّمة عدم الجواز ، كما حكي القول به عن ظاهر السيّد (٢).
وفيه ـ مع شذوذ هذا القول ـ : أنّ بعض تلك الأخبار وإن كان قد يتراءى منه ذلك لكن مناسبة التعليل الواقع في أغلبها ووقوع التعبير في بعضها بلفظ «لا ينبغي» (٣) وفي بعض آخر بلفظ «تكره» (٤) تجعلها ظاهرة في إرادة الكراهة ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) الانتصار : ٥٠ ، مسائل الناصريّات : ١٩٩ ، المسألة ٧٧ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٠٥.
(٣) كما في رواية العلل ، المتقدّمة في ص ٤٠٧.
(٤) كما في صحيحة محمّد بن مسلم ، المتقدّمة في ص ٤٠٦.