مضافا إلى أنّها هي التي يقتضيها الجمع بينها وبين غيرها من الأخبار التي هي صريحة في الجواز.
كرواية محمّد بن فرج ، قال : كتبت إلى العبد الصالح أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : «وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت» (١).
وحيث إنّ الرواية واردة في مقام توهّم الحظر لا يستفاد منها أزيد من الجواز الغير المنافي للكراهة ، مع أنّ المقصود بالكراهة في المقام هو الكراهة في العبادة الغير المنافية لرجحانها الفعلي ، كما عرفت توجيهها في مبحث الوضوء بالماء المسخن ، وقراءة القرآن للحائض والجنب ، وغير ذلك من المواضع (٢) المناسبة.
والتوقيع المرويّ عن الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي الحسين [محمّد بن] (٣) جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد ابن عثمان العمري قدّس الله روحه : «وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشي أفضل من الصلاة ، فصلّها وأرغم أنف الشيطان» (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٨٨ ، و ٢٧٥ / ١٠٩١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ / ١٠٥٩ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٢) في «ض ١٦» : «الموارد» بدل «المواضع».
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ٨.