بالنهار أيجوز ذلك؟ قال : «قرّة عين لك والله ـ ثلاثا ـ إنّ الله يقول (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) (١) فهو قضاء صلاة النهار بالليل ، وقضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سرّ آل محمّد المكنون» (٢).
ومرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «كلّ ما فاتك من صلاة الليل (٣) فاقضه بالنهار. قال الله تبارك وتعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) (٤) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة» (٥).
قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أنّي قد غفرت له» (٦).
ويتوجّه على الاستدلال بهذه الروايات ونظائرها : أنّها بأسرها أجنبيّة عن المدّعى.
__________________
(١) الفرقان ٢٥ : ٦٢.
(٢) تفسير القمّي ٢ : ١١٦ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ١٦.
(٣) في الفقيه «كلّ ما فاتك بالليل».
(٤) الفرقان ٢٥ : ٦٢.
(٥) تقدّم تخريجها في ص ٤٢٣ ، الهامش (٦).
(٦) الفقيه ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦ / ١٤٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٣ ، وكذا الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ٥.