من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل» قلت : أقضي وترين في ليلة؟ قال : «نعم اقض وترا أبدا» (١).
وأجاب العلّامة عنها في محكيّ المختلف : بجواز إرادة الإباحة من الأمر ؛ لخروجه عن حقيقته ـ وهي الوجوب ـ إجماعا ، وليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة (٢).
وأورد (٣) عليه : بأنّ الواجب عند تعذّر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات ، وهو الندب.
أقول : هذا ، مع أنّه قد يشهد له أيضا جملة من الأخبار التي هي بنفسها حجّة كافية لإثبات المدّعى.
كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس» (٤).
ورواية إسماعيل الجعفي ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وقضاء صلاة النهار بالنهار» قلت : ويكون وتران في ليلة؟ قال : «لا» قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال : «أحدهما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥١ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٧ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ٤٥٦ ، ذيل المسألة ٣١٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١١٠ ـ ١١١.
(٣) المورد هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١١١.
(٤) الفقيه ١ : ٣١٦ / ١٤٣٣ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ٣.