قضاء» (١).
وصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قضاء صلاة الليل ، قال : «اقضها في وقتها الذي صلّيت فيه» قلت : يكون وتران في ليلة؟ قال : «ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك» (٢).
وهذه الصحيحة أيضا كادت تكون ـ كسابقتيها ـ صريحة في الاستحباب ؛ لوضوح أنّه لم يقصد بالأمر الوجوب ، ولا مجرّد بيان الجواز دفعا لتوهّم المنع عن وتربن في ليلة كما قد يتوهّم ، وإلّا لم يكن وجه لتقييدها بخصوص ذلك الوقت الذي أريد به ـ على الظاهر ـ آخر الليل.
ولا يخفى عليك أنّ الأخبار السابقة ـ على تقدير تسليم ظهورها في استحباب التعجيل وقضاء ما فات في الليل في يومه وبالعكس ، أو ظهورها في استحباب كون قضاء صلاة الليل في اليوم على الإطلاق وبالعكس ، أو قلنا بظهورها في وجوب كون القضاء كذلك ـ يجب صرفها عن ذلك بواسطة هذه الأخبار التي هي صريحة في أفضليّة المماثلة بين زماني الأداء والقضاء ، خصوصا مع ما في صحيحة (٣) بريد من التصريح بنفي البأس عن غيره ، فهي بمنزلة المفسّر لسائر الروايات تصلح قرينة لصرف كلّ ما كان ظاهرا في وجوب المماثلة أو وجوب المخالفة أو استحبابها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٢ / ٥ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٣٨ و ٦٤٣ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٥ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ١١.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٤٣٦ ، الهامش (٤).