المقدمة الثانية : في المواقيت
مواقيت الفرائض
عدم جواز تقديم الفرائض على أوقاتها ولا تأخيرها عنها......................... ٧٥
ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر........................... ٧٥
اختصاص صلاة الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره وما بينهما من الوقت مشترك ١٠٠
فيما استدل به لاختصاصها أول الوقت بالظهر.............................. ١٠٧
ما بين غروب الشمس إلى انتصاف الليل وقت المغرب والعشاء................ ١١٨
اختصاص المغرب من أول الوقت بمقدار ثلاث ركعات واختصاص العشاء من آخره بمقدار أربع ركعات ١١٨
جواز تقديم العشاء على ذهاب الشفق...................................... ١٢٣
ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وقت لصلاة الصبح............... ١٢٦
في أن المراد بالفجر في الروايات هو الفجر الثاني.............................. ١٢٧
تنبيهان : ١ ـ شرح كلمات «نباض» و «سورى» و «القبطي» و «القباطي».... ١٣٣
٢ ـ اعتبار اعتراض الفجر وتنبيه في الأُفق بالفعل لا التقدير.................... ١٣٤
فيما يُعلم به الزوال : ١ ـ زيادة الظلّ الحاصل للشاخص بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه ١٣٥
٢ ـ ميل ظلّ الشاخص عن خطّ نصف النهار إلى جانب المشرق............... ١٣٧
٣ ـ الأقلام............................................................. ١٤٠
٤ ـ ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة........................ ١٤١
فيما يُعلم به الغروب..................................................... ١٤٢