في أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتين : أولا وآخرا سواء في ذلك المغرب وغيرها ١٥٨
فيما قبيل من أنه لا وقت للمغرب إلا واحد................................. ١٥٨
في أن الوقتين اللذين لكل فريضة هل الأول منهما للفضيلة والثاني للإجزاء أو الأول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الأعذار؟....................................................................... ١٥٩
فيما استدل به للقول بأنه ليس للمغرب إلا وقت واحد....................... ١٥٩
فيما يدل على أن آخر وقت المغرب غيبوته الشفق........................... ١٦١
بقاء وقت المغرب بعد سقوط الشفق في الجملة خاصة في السفر ونحوه من موارد الضرورة العرفية ١٦٣
فيما يدل على جواز تأخير الظهرين والعشاءين إلى آخر أوقاتها اختيارا........... ١٧٠
فيما يدل على جواز تأخير العشاء بالخصوص اختيارا......................... ١٨٥
فيما قبل من أن ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه للمختار دون المعذور والمضطر............................................. ١٨٩
هل تعتبر المماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول أو بينه وبين الشخص؟.......... ١٩٠
فيما قيل من أن أربعة أقدام وقت للظهر وثمان للعصر للمختار وما زاد على ذلك حتى غروب الشمس وقت لذوي الأعذار....................................................................... ٢٠٧
تنبيه : في أن بعض الأخبار الواردة لتحديد أوقات الصلوات صدرت على ضرب من التقية ٢١٤
تبصرة : فيما حكي عن بعض القدماء من تحديد آخر وقت الظهر والعصر للمختار والمضطر ٢١٥
فيما قيل من أن غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة المغربية وقت للغروب ومن ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل وقت للعشاء للمختار وما زاد عليه حتى انتصاف الليل للمضطر......................................... ٢١٦