فلا يبيتنّ إلّا بوتر» (١).
وخبر حمران ـ المرويّ عن العلل ـ عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر» (٢).
فإنّ النسبة بين هذه الأخبار وبين الروايات المتقدّمة العموم من وجه ، وليس ظهور تلك الروايات في إرادة الإطلاق بالنسبة إلى نافلة العشاء بأقوى من ظهور هذه الروايات ـ مع ما فيها من التأكيد ـ في الإطلاق بالنسبة إلى المسافر ، بل هذه الروايات لها نحو حكومة على تلك الأخبار حيث يفهم منها أنّ الوتيرة مربوطة بصلاة الليل ، وأنّ إتيانها بعد العشاء لوقوعها قبل المبيت ، لا لارتباطها بالعشاء.
ولعلّه لذا أجاب الإمام عليهالسلام بـ «لا» في حسنة الحلبي ، المتقدّمة (٣) التي وقع فيها السؤال عن أنّه هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ فكأنّه عليهالسلام أراد بقوله : «غير أنّي أصلّي ركعتين ، ولست أحسبهما من صلاة الليل» التنبيه على أنّهما نافلة مستقلّة ، ولها نحو ارتباط بنافلة الليل.
(و) كيف كان فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ (الوتيرة) أيضا كسائر النوافل الليليّة لا تسقط في السفر (على الأظهر) ولكنّ الأحوط فعلها بعنوان نافلة مطلقة برجاء حصول الخصوصيّة من باب الاحتياط ، والله العالم.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٢ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٣٣٠ (الباب ٢٦) ح ٣ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٥.
(٣) في ص ٦١.