اعتماد جملة من المتأخّرين عليها يعصمها عن السقوط عن درجة الاعتبار ، خصوصا مع اعتضادها بمفهوم القيد في صحيحة محمّد بن مسلم ، المتقدّمة (١).
ويؤيّدها أيضا حسنة الحلبي أو صحيحته ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال : «لا ، غير أنّي أصلّي بعدها ركعتين ، ولست أحسبهما من صلاة الليل» (٢) فإنّ كونها كذلك يوهن ظهور الأخبار المتقدّمة في إرادتها ، بل ربّما يستشعر عدم إرادتها من تلك الأخبار ممّا في ذيل رواية أبي بصير ، المتقدّمة (٣) من قوله عليهالسلام : «وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه» فإنّه يشعر بأنّ المقصود بقوله عليهالسلام في صدر الرواية : «الصلاة في السفر ركعتان» إلى آخره ، نفي شرعيّة نافلة الظهرين.
هذا ، مع إمكان أن يقال : إنّ الأخبار المتقدّمة معارضة في الوتيرة مع الأخبار الواردة فيها بالخصوص.
مثل : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر» قال : قلت : يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال : «نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلّاهما ثمّ حدث به حدث الموت مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل» (٤).
وصحيحة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»
__________________
(١) في ص ٥٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٦ ، التهذيب ٢ : ١٠ / ١٩ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١.
(٣) في ص ٥٦.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠ ، الهامش (١).