لا أجد من أنكرها على البتّ (١).
ومستندهم بحسب الظاهر ليس إلّا هذه الرواية ، وكفى بذلك جابرا لضعفه.
هذا ، مع أنّ المقام مقام المسامحة ، فإنّه من أظهر مصاديق المعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّ من بلغه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ثواب على عمل فعمله بالتماس (٢) ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الأمر كما بلغه (٣).
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه لا موقع للمسامحة بعد أن دلّ دليل معتبر على خلافها ، وقد دلّ الخبران (٤) المتقدّمان بإطلاقهما على نفي شرعيّة الإتيان بأربع ركعات موصولة.
ويمكن دفعه : بأنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه إنّما هو شمول الخبرين ـ بمقتضى ترك الاستفصال في الأوّل وإطلاق «نوافلك» في الثاني ـ لمطلق النوافل المتعارفة ، لا خصوص النوافل المرتّبة ، كما قد يدّعى انصرافهما إليها ، وأمّا مثل هذه الصلاة الغير المتعارفة التي لها وقت خاصّ خاصّ وكيفيّة خاصّة فإطلاقهما منصرف عنها قطعا.
هذا ، مع أنّ تقييد الإطلاق أهون من تخصيص عموم أخبار «من بلغ» بالنسبة إلى هذا الفرد ، فليتأمّل.
(وسنذكر تفصيل باقي الصلوات) وبعض ما أجملناه فيما يتعلّق بالنوافل المفصّلة (في مواضعها إن شاء الله).
__________________
(١) جواهر الكلام ٧ : ٦٩.
(٢) في «ض ١١ ، ١٤» : «التماس».
(٣) راجع الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات من كتاب الوسائل.
(٤) أي : خبرا عليّ بن جعفر وأبي بصير المتقدّمان في ص ٦٧.