مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس ، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيأتي نقلها إن شاء الله.
ولا يعارضها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر ، قال : «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول» (٢).
ورواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر [أهو] (٣) إذا زالت الشمس؟ فقال : «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت» (٤).
وصحيحة فضيل وزرارة وبكير ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : «وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥ / ٧٠ ، و ٢٨ / ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٣٦ ، و ٢٦٣ / ٩٤٥ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ٧ ، والباب ١٧ من تلك الأبواب ، ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١ / ٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٥ : الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ١١.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «هو». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٤ : الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ١٧.