زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» (١).
وعن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس ، قال : «لا بأس» (٢).
وعن معاوية (٣) بن ميسرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلّي الظهر والعصر؟ قال : «نعم ، وما (٤) احبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم» (٥).
وعن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصوم فلا اقيل حتّى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر ثمّ صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت العصر ثمّ نمت وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : «يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما» (٦).
ورواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٦ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٥.
(٣) التهذيب : «معبد» بدل «معاوية».
(٤) في الاستبصار : «وأنا» بدل «وما».
(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.