زمان الإزالة لكن لمّا كان منشؤه المزاحمة ، اختصّ التقييد بموردها ، وهو ما إذا اشتغل بالإزالة ، فوقت الصلاة عند تنجّز التكليف بالإزالة وإن كان بعد مضيّ زمان يتمكّن من فعل الإزالة لكن لو ترك الإزالة فوقتها من أوّل الوقت ، فكذلك فيما نحن فيه.
وأمّا أخبار القدمين والأربعة أقدام وما بمعناها من التحديد بالذراع والذراعين : فالمراد بها ـ على الظاهر ـ هو الوقت الذي يبدأ فيه بالفريضة في مقابل وقت التطوّع الذي يكون تكليفه الفعلي ابتداء هو الإتيان بالنافلة ثمّ بالفريضة ، كما يشهد بذلك ما في نفس تلك الأخبار وغيرها ممّا عرفت ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح عند البحث عن تحديد أوقات النوافل إن شاء الله.
لكن يبعد ارتكاب هذا التوجيه في بعض الأخبار الدالّة على أنّ أوّل وقت العصر بعد مضيّ أربعة أقدام ، مثل : رواية إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : «إذا زالت الشمس» فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : «من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره» قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : «إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر» فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : «وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة ، وهو تضييع» (١) الحديث ؛ فإنّ حملها على إرادة ما ذكر يستلزم التكليف بحمل ما أريد من وقت صلاة الظهر على معنى مغاير لما اريد من وقت صلاة العصر ، وهو بعيد.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦ / ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ / ٩٢٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٣٢.