ونحوها بل وأشكل من ذلك : رواية محمّد بن حكيم ، قال : سمعت العبد الصالح عليهالسلام وهو يقول : «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان» قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : «نعم» (١) بناء على تفسير القامة بالذراع كما في غير واحد من الروايات الآتية ، وإلّا فحال هذه الرواية حال ما رواه يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال : «إذا لا يكذب علينا» قلت : ذكر أنّك قلت : «إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه صلىاللهعليهوآله الظهر ، وهو قول الله عزوجل (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (٢) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء» قال : «صدق» (٣) فإنّ المراد بالقامة في هذه الرواية ـ بحسب الظاهر ـ هي قامة الشخص ، كما هو المتبادر من لفظها ؛ لأنّ صيرورة ظلّ الشاخص مثليه هو الذي يترتّب عليه المساء ، لا أربعة أقدام.
وكيف كان فهذه الروايات بظاهرها منافية لجلّ الأخبار المتقدّمة من وجوه ، وستعرف أنّ هذا النحو من الاختلاف في الأخبار الواردة في باب المواقيت غير عزيز ، فالتفصّي عن كلّ واحدة من هذه الروايات بالخدشة فيها ـ بضعف السند أو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٧ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢٩.
(٢) الإسراء ١٧ : ٧٨.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب المواقيت ، ح ٦ ، وكذا الباب ١٠ من تلك الأبواب ، ح ١.