جعل بعضها معارضة ببعض وإسقاطها عن الاعتبار أو غير ذلك من المناقشات الجزئيّة الغير المطّردة ـ غير مجدية بعد أن علم إجمالا بصدور كثير منها بل جلّها من الأئمّة عليهمالسلام ، كما في جملة من الأخبار المعتبرة الإشارة إليه ، وسيأتي
التكلّم في توجيهها إن شاء الله تعالى.
وقد أشرنا فيما سبق إلى عدم صلاحيّة شيء من الروايات لمعارضة الطائفة الاولى من الأخبار المصرّحة بدخول وقت الصلاتين من أوّل الزوال مرتّبة ثانيتهما على الاولى ، كما هو المطلوب ، فإن أمكن توجيه سائر الروايات بما لا ينافي تلك الأخبار ، فهو ، وإلّا يجب ردّ علمها إلى أهله ، فما تضمّنته تلك الأخبار من دخول وقت الصلاتين بالزوال إجمالا ممّا لا شبهة فيه ، بل وكذا لا شبهة في امتداد وقتهما إلى الغروب ، كما في كثير من تلك الأخبار التصريح بذلك ، بل لا خلاف في ذلك أيضا في الجملة ، وإنّما الخلاف في مقامين :
أحدهما : في أنّ مجموع هذا الوقت المحدود بين الحدّين وقت اختياريّ للصلاتين يجوز تأخيرهما بلا عذر إلى آخر الوقت ، أو أنّ أوّله وقت للمختار وآخره للمعذور والمضطرّ؟
وثانيهما : في أنّ كلّا من الصلاتين مشتركة مع الأخرى في مجموع الوقت ، فيدخل وقت كلّ منهما بالزوال ويمتدّ إلى الغروب ، لكن منع عن إتيان العصر في أوّل الوقت ترتّبها على الظهر ، أو أنّه بالزوال يدخل وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع مرتّبة ثانيتهما على الاولى ، لا وقت كلّ واحدة منهما مستقلّة؟
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فسيأتي عند تعرّض المصنّف رحمهالله له.