أمّا الثوب المصبوغ ، فإن كان الصبغ لنفي الوسخ عنه ، كالسواد فإنّه جائز ، وكذا الديباج الأسود ، وإن كان للزينة ، كالحمرة والصفرة وغيرهما ، فإنّها يمنع منها.
وما تردّد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق ، فإن كانت مشبعة يضرب إلى السواد ، لم تمنع منه ، وإن كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت.
٥٥٧٩. الثالث عشر : الذميّة تجب عليها العدّة والحداد ، سواء كان الزوج مسلما أو كافرا.
٥٥٨٠. الرابع عشر : لا يجوز للمعتدّة أن تتزوّج قبل إكمال عدّتها ، سواء كانت عدّة بائن أو رجعيّ ، وسواء كانت عدّة وفاة أو طلاق ، وسواء دخل الأوّل أو لا في الوفاة.
فإن تزوّجت وقع فاسدا ، لا يتعلّق به حكم إلّا سقوط نفقتها وسكناها ، لنشوزها ، ولا تنقطع العدّة ، لأنّها لم تصر فراشا ، فإن وطئها الثاني مع علم التحريم (١) أو علمه خاصّة ، فلا عدّة له ، وإن جهلا معا ، أو جهل الرجل خاصّة ، كان له عدّة بعد الأوّل إن كانت حائلا ، ولا تتداخل العدّتان ، وإن كانت حاملا فكذلك ، لكن تقدّم عدّة الثاني هنا. (٢)
ولو خالعها ثمّ عقد عليها قبل انقضاء العدّة ، انقطعت العدّة ، فإن طلّقها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة ، وقوّاه الشيخ (٣) بعد حكمه بوجوبها.
ولو طلّقها بائنا ثمّ وطئها لشبهة ، فالأقرب تداخل العدّتين ، لأنّهما لواحد ، سواء كانت حاملا أو حائلا.
__________________
(١) كذا في النسختين ، ولعلّ الصحيح «مع علمهما بالتحريم» في مقابل قوله «وإن جهلا معا».
(٢) أي إذا حملت من الثاني اعتدّت بالوضع من الثاني ، وأكملت عدّة الأولى بعد الوضع.
(٣) المبسوط : ٥ / ٢٦٩.