٥٦٩٠. الرابع عشر : لو دبّر عبدين دفعة ، وله مال غائب ، أقرع بينهما ، فيعتق ممّن تخرجه القرعة ثلثاه ، ويوقف الثلث والعبد الآخر ، فإذا حصل من الغائب شيء كمل من عيّنته القرعة ، فإذا حصل آخر عتق من الثاني من الثلث إلى أن يعتق ، ولو تعذّر حضور الغائب لم يزد العتق على قدر ثلثهما.
ولو خرج الّذي وقعت له القرعة مستحقّا ، بطل العتق فيه ، وعتق من الآخر ثلثه ، ولو كانت قيمة المدبّر مائة وله مائة غائبة ، عتق ثلثه ورقّ ثلثه ، ووقف الثلث.
ولو كان له ابنان على أحدهما مائتان له ، عتق من المدبّر حصّة من عليه الدّين أجمع ، وهي النصف وثلث حصّة الآخر ، وكلّما استوفى من أخيه شيئا عتق ثلثه ، ولو كان الدّين عليهما عتق أجمع.
٥٦٩١. الخامس عشر : أرش ما يجنى على المدبّر لمولاه ، ولا يبطل التدبير ، وديته. (١) لو قتل له ، وهي قيمته مدبّرا.
ولو قتل المدبّر سيّده بطل تدبيره ، أمّا أمّ الولد فلا يبطل حكمها بقتلها مولاها.
ولو جنى على غير مولاه ، تعلّق أرش الجناية برقبته ، وللمولى فكّه بأرش الجناية ، وله بيعه فيها ، فإن فكّه فالتدبير باق ، وإن بيع بطل التدبير ، وصرف الثمن إلى المجنيّ عليه.
ولو كانت الجناية غير مستوعبة فباع بعضه ، بقي الباقي على التدبير.
__________________
(١) عطف على قوله : «أرش ما يجنى».