ولو مات المكاتب انفسخت الكتابة ، ويسقط حقّ السيّد من المال وحقّ المجنيّ عليه من الأرش ، ويبقى ما في يده للقرض وثمن المبيع ، فإن فضل شيء كان للسيّد بالملك لا الكتابة.
ولو لم يكن في يده مال ، فإن اختار أرباب الحقوق الصبر جاز ، ولا يلزمهم الوفاء به ، سواء ثبت بعقد المعاوضة أو بغيرها ، كالقرض وسائر الديون ، بل لهم الرجوع في ذلك متى شاءوا ، وإن اختاروا المطالبة لم يكن لصاحب القرض وثمن المبيع حقّ في رقبته ، فليس له تعجيزه ، وللسيّد والمجنيّ عليه التعجيز ، فإن عجّزاه بطلت الكتابة ، وقدّم حقّ المجنيّ عليه ، وإن امتنع السيّد من تعجيزه ، رفع المجنيّ عليه أمره إلى الحاكم ليفسخ الكتابة ويبيعه إلّا أن يفديه السيّد.
٥٧٥٤. الخامس : لو جنى [المكاتب] على جماعة عمدا اقتصّ لهم ، وخطأ يثبت لهم الأرش ، فإن قام ما في يده بالأرش افتكّ (١) رقبته به ، فإن فضل شيء صرفه في الكتابة ، وإلّا عجّزه السيّد واسترقّه ، وإن لم يكن بيده مال ، بيع في الجنايات ، وقسّط ثمنه على الجميع ، سواء تعاقبت الجناية عليهم أو اتّفقت زمانا ، وسواء كان بعضها قبل التعجيز والباقي بعده أو الجميع قبله.
ولو أبرأه بعضهم وفّر (٢) ثمنه على الباقين (٣) ولو اختار السيّد الفداء بالأرش ، أجيب إليه ، وقيل : بأقلّ الأمرين من قيمته والأرش ، هذا إذا لم يستوعب
__________________
(١) في «ب» : افتيك.
(٢) في «أ» : قسط.
(٣) في المبسوط : ٦ / ١٤٠ : وإن أبرأه بعضهم عمّا وجب من الأرش ، رجع حقّه إلى الباقين ، ويقسط عليهم ، ويتوفّر ذلك في حقوقهم ، لأنّ المزاحمة قد سقطت.