يعفو عن المال وعلى غير مال ومطلقا فيسقط المال ، ولا اعتراض للمولى.
أمّا لو كانت الجناية خطأ وعفا عن المال ، كان للمولى منعه ، وكذا البحث فيما لو عفا على بعض الأرش أو صالح بعضه.
٥٧٦٦. السابع عشر : إذا قتل المكاتب ، فهو كما لو مات ، فإن كان القاتل المولى لم يثبت عليه شيء ، وإن كان أجنبيّا تثبت القيمة لا غير إن كان حرّا ، وإلّا كان للمولى القصاص.
وإن جني على طرفه ، فان كان المولى فلا قصاص ، وكذا إن كان أجنبيّا حرّا ، والأرش للمكاتب ، وإن كان مملوكا فله القصاص.
٥٧٦٧. الثامن عشر : المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه ، فإن جنى بعد تحرّر بعضه على حرّ أو مكاتب مساو له ، أو كانت حرّية الجاني أقلّ اقتصّ منه ، وإن جنى على مملوك أو على مكاتب أقلّ حرّية منه ، لم يقتصّ منه ، بل يلزم من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية ، وتعلّق برقبته بقدر رقّيّته.
ولو كانت الجناية خطأ تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّية وبرقبته بقدر الرقّيّة ، وللمولى أن يفدي قدر الرقّية بنصيبها من أرش الجناية ، سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ.
ولو جنى على هذا المكاتب حرّ أو من حرّيته أزيد ، فلا قصاص عليه ، بل الأرش ، وإن كان رقّا اقتصّ منه.