وإن كان عددها مزدوجا وهي مختلفة المقدار ، فبعضها مائة ، وبعضها مائتان ، وبعضها ثلاثمائة ، فالأوسط المائتان ، فتعيّن ، وإن كانت متساوية المقدار مختلفة الأجل ، بأن يكون اثنان منها إلى شهر ، وواحد إلى شهرين ، وواحد إلى ثلاثة ، تعيّنت الوصيّة فيما هو إلى شهرين ، وإن اتّفقت هذه المعاني في واحدة ، تعيّنت الوصيّة فيه.
وإن كان لها أوسط في القدر ، وأوسط في الأجل ، وأوسط في العدد ، يخالف بعضها بعضا ، اختار الوارث وضع ما شاء والقول قوله مع يمينه في عدم علمه بما أراد الموصي ، ثمّ يعيّن ما شاء ، وقوّى الشيخ هنا القرعة (١) وكذا يعيّن الوارث لو كان فيها أوسطان.
والواحد أوسط كلّ عدد وتر ، والاثنان أوسط كلّ شفع ، كالستّة أوسطه اثنان. وهما الثالث والرابع ، وأوسط الثمانية الرابع والخامس ، لأنّ الأوسط أن يكون ما بعده مثل السابق ، وكذا لو أوصى للغير بأوسط نجومه.
٥٧٧٥. الثامن : إذا أعتق مكاتبه في مرض الوفاة ، أو أبرأه من مال الكتابة ، خرج من الثلث على الأقوى ، فإن كان الثلث بقدر الأوّل من قيمته ومال الكتابة ، عتق ، وإن قصر الثلث عنه عتق ما يحتمله الثلث ، بطلت في الزائد ، واستسعى في باقي الكتابة ، فإن عجز استرقّ الورثة بقدر الباقي.
ولو برئ المريض بعد العتق أو الإبراء ، لزم العتق والإبراء.
ولو أوصى بعتق المكاتب ، فمات ولا مال سواه ، ولم يحلّ مال الكتابة ،
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٦٢.