قبضه ، وقوّى الشيخ خلافه (١) فعلى قوله ليس للمشتري مطالبة المكاتب بشيء ، وليس للمكاتب الدفع إليه ، فإن دفع لم يعتق ، لأنّ المشتري قبضه لنفسه ، وقبضه لنفسه باطل ، فصار كالعدم.
وللمكاتب الرجوع على المشتري بما دفعه إليه ، وللمشتري الرجوع على السيّد بما دفعه ثمنا ، ومال الكتابة باق في ذمّة العبد ، ويحتمل العتق مع تصريح المولى بإذن الإقباض فتبرأ ذمّة المكاتب من المال ، وللسيّد مطالبة المشتري بما قبضه ، وللمشتري الرجوع عليه بما دفعه ثمنا.
ولو كان للسيّد على المكاتب مال غير مال الكتابة كثمن مبيع ، أو أرش جناية ، جاز بيعه من الأجنبيّ.
٥٧٩٧. الثاني والعشرون : لو مرض السيّد بعد الكتابة فأبرأه من مال الكتابة أو أعتقه ، فإن برئ لزم ، وإن مات في ذلك المرض ، فقد بيّنا أنّه يعتبر الأقلّ من قيمته ومال الكتابة ، فإن خرج من الثلث عتق ، وإن قصر الأقلّ ، بأن كان له سوى المكاتب مائة ، والقيمة مائة وخمسون ، ومال الكتابة مائة ، فإنّا نضمّ الأقلّ إلى ماله ، وينفذ بحسابه ، فيعتق ثلثاه ، ويبقى ثلثه بثلث مال الكتابة.
ولو كانت القيمة مائة ، ومال الكتابة مائة وخمسين ، عتق ثلثاه بحكم القيمة وبقي ثلثه بثلث مال الكتابة ، فإن أدّاه عتق.
ويحتمل أن يقال : يأتي هنا الدور لزيادة مال الميّت بالخمسين الّتي أدّاها ، لأنّه حسب على الورثة بمائة والزائد بمائة ، والزائد ثبت بعقد السيّد وورث عنه ، فيزيد ما يعتق منه.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ١٢٦.