لو أعتق مملوك المكاتب ، ولو أعتقه المكاتب ، فإن كان بإذن المولى صحّ ، وإلّا فلا.
ولو أعتق المولى المكاتب صحّ العتق ، وعتق من يعتق عليه تبعا له.
ولو مات المكاتب ولم يخلف وفاء عادوا رقيقا.
ولو كانت الكتابة مطلقة ، عتق منهم بنسبة ما عتق منه.
ولو اشترى المكاتب زوجته أو المكاتبة زوجها ، صحّ الشراء ، وبطل النكاح.