ولا بدّ في الاستثناء من القصد إليه ، فلو تلفّظ به عقيب اليمين لسبق لسانه به ، أو لأن عادته ذلك من غير قصد الاستثناء ، لم يؤثّر أيضا ، وانعقدت اليمين ، وكذا لو لم يقصد الاستثناء بل قصد أنّ أفعاله لا تكون إلّا بمشيئة الله تعالى.
ولا يشترط في الاستثناء نيّته مع ابتداء اليمين بل عند التلفّظ به.
٥٨٤٤. الحادي عشر : لو علّق اليمين بشرط صحّ ، وكانت موقوفة ، فإن وجد الشرط انعقدت ، وإلّا فلا ، فلو قال : والله لا دخلت الدار إن شاء زيد ، فإن قال زيد :
قد شئت أن لا تدخل فدخل ، حنث ، ولو قال : لم أشأ ، انحلّت اليمين ، وله الدخول قبل العلم بمشيئة زيد ، والعلم بالمشيئة أن يقول بلسانه ، ولو لم يعلم حال زيد إمّا لموت ، أو غيبة ، أو جنون ، لم يمنع من الدخول.
٥٨٤٥. الثاني عشر : لا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره ، فلو قال : والله إن شاء الله لأفعلنّ ، أو لافعلت ، انحلّت اليمين.
ولو قال : والله إن شاء زيد لأفعلنّ ، كانت موقوفة على مشيئة زيد ، فإن شاء وقعت اليمين ، وإلّا فلا.
ولو قال : والله لأشربنّ إلا أن يشاء الله ، أو لا أشرب إلّا أن يشاء الله ، لم يحنث بالشرب ، ولا بتركه.
ولو قال : والله لا أشرب إلّا أن يشاء زيد ، فقد منع نفسه من الشرب إلّا أن يوجد مشيئة زيد ، فإن شاء ، فله الشرب ، وإن لم يشأ لم يشرب ، ولو لم يعلم مشيئة لغيبة ، أو جنون ، أو موت ، لم يشرب ، فإن شرب حنث.
ولو قال : والله لأشربنّ إلّا أن يشاء زيد ، فقد التزم بالشرب إلّا أن يشاء