والقصد إلى اليمين ، فلا تصحّ من المجنون ، ولا الصبيّ ، ولا المكره ، ولا النائم ، ولا السكران.
وهل تصحّ من الكافر؟ الأقوى الصّحة ، ومنع الشيخ في الخلاف (١) بعيد ، نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير ، بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام ، ولا تصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب.
٥٨٤٨. الخامس عشر : لا تنعقد يمين الولد بدون رضا الوالد ، ولا يمين الزوجة بدون إذن الزوج ، ولا يمين العبد بدون إذن المولى ، ولو حلف أحد هؤلاء في فعل واجب ، أو ترك قبيح ، انعقدت ، ولو حلف في غير ذلك ، كان للأب حلّ يمين الولد وكذا الزّوج والمولى ، ولا كفّارة.
٥٨٤٩. السادس عشر : لو حلف ولم يقصد لم تنعقد ولو حلف بالصريح ، ويقبل قوله في عدم القصد.
__________________
(١) الخلاف : ٦ / ١١٦ ، المسألة ٩ من كتاب الأيمان.