كان لعذر أولا إجماعا منّا ، وهل يأثم لو كان إفطاره لغير عذر؟ قولان.
ولو عرض في الشهر الأوّل ما لا يصحّ صومه عن الكفّارة ، كرمضان أو عيد الأضحى ، أو أيّام التشريق بمنى ، بطل التتابع ، ووجب الاستئناف بعد انقضاء هذه الأيّام ، هذا مع العمد.
أمّا المحبوس بحيث لا يعلم الشهور ، لو توخّى شهرين فعرض في أثناء الأوّل مثل هذه الأيّام ، فالأقرب عدم انقطاع التتابع.
ولو نوى في الشهر الأوّل الصوم عن غير الكفّارة ، وقع عمّا نواه ، ولم يحصل بالتتابع.
ولو صام شعبان ورمضان عن الكفّارة لم يجزئه شعبان إلّا أن يسبق منه ولو يوما في رجب ليزيد على الشهر ، ولا رمضان عن الكفّارة ويجزئه عن رمضان ، ولا يجب عليه أن ينوي التتابع ، بل الواجب فعله.
وإذا صام من أوّل الشهر اعتبر بالهلالين ، تامّين كانا أو ناقصين ، ولو ابتدأ بالصوم بعد مضيّ بعض الشهر ، سقط اعتبار الهلال فيه ، وصام تمام الشهر ، فإذا أهلّ الثاني وصامه أجمع ، احتسب له عن شهر وإن كان ناقصا ، ثمّ يصوم ما فات من أيّام الأوّل ، ويكمله ثلاثين وإن كان ناقصا وقيل : يتمّ ما فات من الأوّل.
ولا بدّ فيه من نيّة الكفّارة منضمّة إلى نيّة الصوم ، ولا يجب تعيين جهة الكفّارة.
ولا ينقطع التتابع بوطء المظاهر ليلا ، لكن يعصي.
ولو وطئ بعد عتق النصف من المشترك لم يجزئه لو أعتق الباقي.