ولو قال : درهمان في دينار ، لم يحتمل الحساب ، وسئل عن مراده ، فإن عنى العطف لزمه الدرهمان والدينار ، وإن قال : أسلمتهما في دينار ، فصدّقه المقرّ له ، بطل إقراره ، لبطلان السّلم في الصّرف ، وإن كذّبه ، فالقول قول المقرّ له مع اليمين.
ولو قال : له عليّ إمّا درهم أو دينار ، أو له عليّ درهم أو دينار ، كان مقرّا بأحدهما ، ويرجع في التفسير إليه.
ولو قال : له إمّا درهم وإمّا درهمان ، كان مقرّا بدرهم ، والثاني مشكوك فيه ، لا يلزم به.
٦٠٢٢. الثالث عشر : لو قال : داري هذه لفلان ، كان متناقضا ، ويحتمل الصحّة ، لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التملّك كقوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) (١) (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) (٢) (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) ، (٣)
وكذا لو قال : له في داري نصفها أو من داري بعضها.
ولو قال : له في هذا العبد شركة صحّ ، وقبل تفسيره بأقلّ من النصف.
٦٠٢٣. الرابع عشر : إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قبل إقراره إجماعا ، وتعلّق الدين بالتركة ، فإن لم يخلّف تركة ، لم يلزم الوارث شيء ، وإن خلّف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة (٤) أو من ماله ، ويلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدّين.
__________________
(١) النساء : ٥.
(٢) الطلاق : ١.
(٣) الأحزاب : ٣٣.
(٤) في «ب» : من غير التركة.