مجرى الشفيعين إذا أخذا بالشفعة ، ثمّ عفا أحدهما عن حقّه ، وكذا إذا أخذ الحاضر الجميع ، ثمّ حضر الآخر فقال له الأوّل : خذ الكلّ أو دع ، فقد أسقطت شفعتي ، لم يكن له ذلك ، وليس للمشتري هنا خيار تبعيض الصفقة لو أخذ الشريك البعض.
ولو باع الشريك من ثلاثة صفقة ، فللشفيع أخذ الجميع والأخذ من الاثنين ومن واحد ، لأنّها بمنزلة عقود ، فإذا أخذ نصيب واحد ، لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة.
ولو باعه من ثلاثة في عقود متفرّقة ، ثمّ علم الشفيع ، فله أخذ الجميع (وأن يأخذ ما شاء ، فإن أخذ نصيب الأوّل لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة) (١) وإن أخذ نصيب الثاني وعفا عن الأوّل شاركه الأوّل في الشفعة ، وإن أخذ من الثالث وعفا عن الأوّلين شاركاه ، وإن أخذ من الثلاثة (٢) لم يشاركه أحد منهم ، لأن أملاكهم قد استحقها بالشفعة ، فلا يستحقّ عليه بها شفعة.
ويحتمل شركة الثاني في شفعة الثالث ، لأنّ الشفعة تستحق بالملك لا بالعفو ، ويشاركه الأوّل في شفعة الثاني والثالث.
ولو باع اثنان من اثنين ، فهو بمنزلة عقود أربعة ، فللشفيع (٣) أخذ الجميع والرّبع والنصف وثلاثة الأرباع ، وليس لبعضهم شفعة ، لانتقال المبيع إليهم دفعة ، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه.
__________________
(١) ما بين القوسين سقط من نسخة «أ».
(٢) في «ب» : وإذا أخذ الثلاثة.
(٣) في «أ» : وللشفيع.