وعلى الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان ، ويكون الباقي بين الثلاثة ، فعلى الأوّل أربعة دراهم وثلثان ، وعلى كلّ منهما درهمان وثلثان.
وعلى الوجه الخامس يدخل أرش الجنايات في النفس ، فعلى الأوّل ثلاثة وثلث ، وعلى الثاني درهمان وثلثان ، وعلى الثالث درهمان ، فذلك ثمانية ، ويسقط درهمان.
وعلى السادس على الأوّل عشرة ، وعلى الثاني ثمانية ، وعلى الثالث ستّة ، يكون أربعة وعشرين ، يقسّم على عشرة ، فمن عليه عشرة ، فهي من أربعة وعشرين ربع وسدس ، فعليه ربع قيمة الصّيد وسدسها أربعة وسدس ، ومن عليه ثمانية ، فهو ثلثها ، فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة وثلث وعلى الثالث ستّة هي ربعها ، فعليه ربع القيمة درهمان ونصف.
ولو كان الصيد مباحا فرماه الأوّل فأثبته ، ثمّ رماه الثاني ، وأدرك الأوّل ذكاته ولم يذكّه ، فلا ضمان على الأوّل ، وعلى الثاني للأوّل ما أوجبناه لو كانا ضامنين (١) وقد تقدّم ، وكذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما ، سقط ما قابل جناية المالك ، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته.
٦٢١٦. العاشر : ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة والشبكة والشرك ، يملكه ناصبها ، وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به ، فإن أخذه آخذ ردّه عليه ، وإن لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها ، لم يملكه ، لأنّه لم يثبته ، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها ، فإن صاده غيره ملكه ، وردّ الشبكة على الأوّل.
__________________
(١) في «أ» : ولو كانا ضامنين.