ولو ادّعى الزوج الانقضاء قدّم قولها ، لأصالة بقاء الزّوجية.
ولو ادّعت الحامل الوضع ، قبل قولها من غير تكليف إحضار الولد ، لجواز موته أو أخذه سرقة.
ولو ادّعت الحمل ، فأنكر ، وأحضرت ولدا ، فأنكر ولادتها له ، وادّعى التقاطها له ، قدّم قوله.
٥٤٢٠. السادس : لو ادّعت الانقضاء وصدّقها ، وادّعى الرجعة قبله ، قدّم قولها مع اليمين ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها ، قدّم قوله مع اليمين.
ولو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة ، وصدّقته ، وادّعى المولى خروجها قبل الرجعة ، قدّم قول الزّوج ، والأقرب توجّه اليمين.
ولو قال زوج الحرّة قبل الانقضاء : راجعتك بالأمس ، فالوجه تقديم قوله لقدرته على الإنشاء ، ولو صدّقناها فالأقرب أنّ إقراره إنشاء.
٥٤٢١. السابع : الإشهاد على الرّجعة مستحبّ غير واجب ولا شرط ، فالقول قول المنكر مع اليمين.
ولو قال في العدّة : كنت راجعتك أمس ، صحّ الرّجوع ، ولو قال : راجعتك للمحبّة أو للإهانة ، وقال : أردت [الرجعة لأنّي] كنت أحبّها في النكاح أو أهينها فيه ، فراجعتها إلى ذلك ، (١) صحّت الرجعة ، لأنّه راجعها إلى النكاح.
ولو قال : أردت أنّي كنت أحبّها قبل النكاح أو أهينها قبله ، فراجعتها إلى ذلك ، لم يكن رجعة ، لأنّه لم يردّها إلى النكاح.
__________________
(١) في «أ» : فراجعتها إليه.