صورة أخرى :
عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية وإن كانت بنت ذي الفضة ـ يعني يزيد بن الحصين الحارثي ـ فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ، فقامت امرأة من صفِّ النساء طويلة في أنفها فطس. فقالت : ما ذاك لك. قال : ولِمَ؟ قالت : إنّ الله تعالى يقول : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً). الآية. فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ.
أخرجه (١) الزبير بن بكّار في الموفّقيات ، وابن عبد البرّ في جامع العلم كما في مختصره (ص ٦٦) ، وابن الجوزي في سيرة عمر (ص ١٢٩) ، وفي كتابه الأذكياء (ص ١٦٢) ، والقرطبي في تفسيره (٥ / ٩٩) ، وابن كثير في تفسيره (١ / ٤٦٧) ، والسيوطي في الدرّ المنثور (٢ / ١٣٣) ، وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز (٨ / ٢٩٨) ، عن ابن بكّار وابن عبد البرّ ، والسندي في حاشية سنن ابن ماجة (١ / ٥٨٤) ، والعجلوني في كشف الخفاء (١ / ٢٧٠ و ٢ / ١١٨).
صورة ثالثة :
أخرج البيهقي في سننه الكبرى (٧ / ٢٣٣) ، عن الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنّه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو سيق إليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ثمّ نزل ، فعرضت له امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين
__________________
(١) جامع بيان العلم : ص ١٥٨ ح ٧٩٩ ، مختصر جامع بيان العلم : ص ١٢٠ ، سيرة عمر : ص ١٣٦ ، الأذكياء : ص ٢٦٦ ، الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٦٦ ، الدرّ المنثور : ٢ / ٤٦٦ ، كنز العمّال : ١٦ / ٥٣٨ ح ٤٥٨٠٠.