إلى نافع عن ابن عمر قال : طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثمّ حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف البيت.
قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر (١) وزيد بن ثابت عن ذلك ، وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة ، يشير بذلك إلى ما تضمّنته أحاديث (٢) هذا الباب ، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد أنّ الصحابة كانوا يقولون : إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت ، إلاّ عمر فإنّه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت (٣).
وعن الحارث بن عبد الله بن أوس قال : أتيت عمر بن الخطّاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمّ تحيض؟ فقال : ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت ، قال الحارث : فقلت : كذلك أفتاني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ، فقال عمر : تبّت يداك أو ثكلتك أُمّك سألتني عمّا سألت عنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيما أُخالفه (٥).
__________________
(١) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحج ، باب إذا حاضت المرأة [٢ / ٦٢٥ ح ١٦٧٢] عن ابن عباس ؛ أنّه رخّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
قال : وسمعت ابن عمر يقول : إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول بعد : إن النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم رخّص لهنّ.
وأخرج البيهقي [٥ / ١٦٣] عن زيد بن ثابت ما ظاهره رجوعه عن رأيه. (المؤلف)
(٢) أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الحيض في باب المرأة تحيض بعد الإفاضة [١ / ١٢٤ ح ٣٢٢] ، وفي كتاب الحج ، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت [٢ / ٦٢٥ ح ١٦٧٠] ، ومسلم في صحيحه [٣ / ١٣٧ ح ٣٨٠ كتاب الحج] ، والدارمي في سننه : ٢ / ٦٨ ، وأبو داود في سننه : ١ / ٣١٣ [٢ / ٢٠٨ ح ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤] ، والترمذي في صحيحه : ١ / ١٧٧ [٣ / ٢٨٠ ح ٩٤٣] ، وابن ماجة في سننه : ٢ / ٢٥١ [٢ / ١٠٢١ ح ٣٠٧٢ و ٣٠٧٣] ، والبيهقي في سننه : ٥ / ١٦٢ ، والبغوي في مصابيح السنّة : ١ / ١٨٢ [٢ / ٢٤٥ ح ١٨٥٦]. (المؤلف)
(٣) فتح الباري : ٣ / ٤٦٢ [٣ / ٥٨٧]. (المؤلف)
(٤) يعني على خلاف ما أفتى به عمر. (المؤلف)
(٥) سنن أبي داود : ١ / ٣١٣ [٢ / ٢٠٨ ح ٢٠٠٤] ، مختصر جامع العلم لأبي عمر : ص ٢٢٧ [ص ٣٩٣]. (المؤلف)