وأخرج عن عبيد بن نضلة ـ نضيلة ـ قال : رُفع إلى عمر بن الخطّاب رضياللهعنه امرأة تزوّجت في عدّتها فقال لها : هل علمت أنّك تزوّجت في العدّة؟ قالت : لا. فقال لزوجها : هل علمت ، قال : لا. قال : لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطاً وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله ، قال : لا أُجيز مهراً لا أُجيز نكاحه. وقال : لا تحلّ لك أبداً.
صورة أخرى للبيهقي :
أُتي عمر بن الخطّاب رضى الله عنه بامرأة تزوّجت في عدّتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرّق بينهما وقال : لا يجتمعان ، وعاقبهما ، فقال عليّ رضى الله عنه : «ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرّق بينهما ، ثمّ تستكمل بقيّة العدّة من الأوّل ، ثمّ تستقبل عدّة أخرى» ، وجعل لها عليّ رضى الله عنه المهر بما استحلّ من فرجها ، قال : فحمد الله عمر رضى الله عنه وأثنى عليه ثم قال : يا أيّها الناس ردّوا الجهالات إلى السنّة (١).
قال الأميني : لما ذا جلدهما الخليفة؟ ولما ذا أخذ المهر؟ وبأيّ كتاب أم بأيّة سنّة جعل الصداق في بيت المال وصيّره صدقة في سبيل الله ، ولِمَ وبِمَ حرّم المرأة على الرجل؟ أنا لا أدري (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٢).
وليت الخليفة لا ينسى نفسه ويأخذ بقوله : ردّوا الجهالات إلى السنّة. قبل قضائه بالأقضية الشاذّة عن الكتاب والسنّة.
وإن تعجب فعجب قول الجصّاص في أحكام القرآن (٣) (١ / ٥٠٥) : وأمّا
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ٧ / ٤٤١ ، ٤٤٢ ، الموافقات لابن السمّان ، كتاب العلم لأبي عمر ٢ / ١٨٧ [ص ٤٢٤ ح ٢٠٤٩] ، الرياض النضرة : ٢ / ١٩٦ [٣ / ١٤٤] ، ذخائر العقبى : ص ٨١ ، مناقب الخوارزمي : ص ٥٧ [ص ٩٥ ح ٩٥] ، تذكرة السبط : ص ٨٧ [ص ١٤٧]. (المؤلف)
(٢) النحل : ٤٣.
(٣) أحكام القرآن : ١ / ٤٢٦.