كنّا مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلنا في موضع كذا وكذا فأهدى إليه رجل من الأعراب أرنباً فأكلناها ، فقال الأعرابي : يا رسول الله إنّي رأيتها تدمي أي تحيض ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا بأس بها».
أخرجه (١) ابن أبي شيبة ، وابن جرير الطبري كما في كنز العمّال (٨ / ٥٠) ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ، والطبراني في الكبير من رواية ابن الحوتكيّة كما في عمدة القاري (٦ / ٢٥٩) ، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ / ١٩٥) نقلاً عن أحمد من طريق ابن الحوتكيّة.
أنا لا أقول : إنّ الذي أخاف الخليفة من الزيادة أو النقيصة في الحديث هو عدم معرفته بالحكم ، ولا أقول : إنّ عمّاراً كان أبصر منه في القضيّة وأوثق منه في الرواية والنقل. ولا أقول : أين كانت تلك الحيطة منه في غير الأرنب ممّا استبدّ بحكمه من دون أيّ اكتراث من مئات المسائل في الأموال والأنفس والعقود والإيقاعات وهو يعلم أنّه لم يحط بها علماً ، لكنّي أكِلُ ذلك إلى وجدانك الحرّ.
وفي النفس ما فيها في نفي البأس عن لحم الأرنب ، وهو قول الأئمّة الأربعة وكافّة العلماء إلاّ ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعكرمة مولى ابن عبّاس أنَّهم كرهوا أكلها. عمدة القاري (٢) (٦ / ٢٥٩).
ـ ٣١ ـ
رأي الخليفة في القود
عن ابن أبي حسين : أنّ رجلاً شجّ رجلاً من أهل الذمّة ، فهمّ عمر بن الخطّاب
__________________
(١) المصنّف : ٨ / ٢٤٧ ح ٤٣٢٩ ، تهذيب الآثار : ٢ / ٨٤٢ ح ١١٧٩ من مسند عمر بن الخطّاب ، كنز العمّال : ١٥ / ٤٤٥ ح ٤١٧٦٢ ، مسند أبي يعلى : ٣ / ١٨٦ ح ١٦١٢ ، عمدة القاري : ١٣ / ١٣٢ ، مسند أحمد : ١ / ٥٢ ح ٢١٠.
(٢) عمدة القاري : ١٣ / ١٣١.