رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى فيه بغرّة عبد أو وليدة فقضى به عمر (١). وزاد الشافعي : فقال عمر رضى الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وفي لفظ : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.
قال ابن حجر في الإصابة (٢ / ٢٥٩) : أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسنادٍ صحيح من طريق طاووس عن ابن عبّاس.
قال الأميني : ما أحوج الخليفة إلى العقل المنفصل في كلّ قضيّة حتى إنّه يركن إلى مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذبها في شريعة إلهيّة! وهو لم يُجز شهادة المغيرة للعبّاس عمّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في دعواه أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أقطع له البحرين (٢) ، أو يستند إلى مثل محمد بن مسلمة الذي ما جاء عنه غير ستّة أحاديث (٣) ، أو إلى مثل حمل بن النابغة الذي ليس له عندهم غير هذا الحديث (٤).
قال ابن دقيق العيد : استشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه ، أو كان عنده شكّ ، أو أراد الاستثبات (٥). لكنّا لا نرى في مستوى الإمامة مقيلاً لمن يجهل حكماً من الأحكام ، أو يشكّ فيما علمه ، أو يحتاج إلى التثبّت فيما اتّصل به يقينه بقول هذا وذاك ، فإنّه المقتدى في الأحكام كلّها ، فلو جاز له الجهل في شيء منها أو الشكّ أو الحاجة إلى التثبّت لجاز أن يقع ذلك حيث لا يجد من يسأله فيرتبك في الجواب ، أو يربك صاحبه في الضلال ، أو يتعطّل الحكم الإلهيّ من جرّاء
__________________
(١) كتاب الرسالة للشافعي : ص ١١٣ [ص ٤٢٦ ح ١١٧٤] ، اختلاف الحديث له ـ في هامش كتاب الأُم ـ : ٧ / ٢٠ [ص ٤٧٩] ، عمدة القاري : ٥ / ٤١٠ [٢٤ / ٦٧] ، تهذيب التهذيب : ٣ / ٣٦ [٣ / ٣٢]. (المؤلف)
(٢) تاريخ ابن خلكان : ٢ / ٤٥٦ [٦ / ٣٦٧ رقم ٨٢١] في ترجمة يزيد بن ربيعة. (المؤلف)
(٣) تهذيب التهذيب : ٩ / ٤٥٥ [٩ / ٤٠٢]. (المؤلف)
(٤) تهذيب التهذيب : ٣ / ٣٦ [٣ / ٣٢]. (المؤلف)
(٥) إرشاد الساري للقسطلاني : ١٠ / ٦٧ [١٤ / ٣٧٧]. (المؤلف)