صحيح مسلم (١) (١ / ٥٧٤) ، سنن البيهقي (٧ / ٣٣٦).
صورة أُخرى :
كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عبّاس ، قال : أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عبّاس : بلى ، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر رضى الله عنه وصدراً من إمارة عمر رضى الله عنه ، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهنّ عليهم (٢).
سنن أبي داود (١ / ٣٤٤) ، سنن البيهقي (٧ / ٣٣٩) ، تيسير الوصول (٣ / ١٦٢) ، الدرّ المنثور (١ / ٢٧٩).
٣ ـ أخرج الطحاوي ، من طريق ابن عبّاس انّه قال : لمّا كان زمن عمر رضى الله عنه قال : يا أيّها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة ، وإنّه من تعجّل أناة الله في الطلاق ألزمناه إيّاه. وذكره العيني في عمدة القاري (٣) (٩ / ٥٣٧) وقال : إسناد صحيح.
٤ ـ عن طاووس ، قال : قال عمر بن الخطّاب : قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك.
كنز العمّال (٤) (٥ / ١٦٢) نقلاً عن أبي نعيم.
٥ ـ عن الحسن : أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة ، ولكنّ
__________________
(١) صحيح مسلم : ٣ / ٢٧٧ ح ١٧ كتاب الطلاق.
(٢) سنن أبي داود : ٢ / ٢٦١ ح ٢١٩٩ ، تيسير الوصول : ٣ / ١٨٧ ح ١ ، الدرّ المنثور : ١ / ٦٦٨.
(٣) عمدة القاري : ٢٠ / ٢٣٣.
(٤) كنز العمّال : ٩ / ٦٧٦ ح ٢٧٩٤٣.