القراءة (١) لا تتأتّى بتكبيرة واحدة بعدها قول المصلّي خمساً أو سبعاً.
وكصلاة التسبيح (٢) ؛ وقد أخذ في تسبيحاتها العدد عشراً وخمسة عشر فلا تُجزي عنها تسبيحة واحدة مردوفة بقوله عشراً أو خمسة عشر. وهذه كلّها ممّا لا خلاف فيه.
وأمّا الثاني فإنّ الطلاق يحصل باللفظ الأوّل ، وتقع به البينونة ، وتسرّح به المعقودة بالنكاح ، ولا يبقى ما بعده إلاّ لغواً ، فإنّ المطلّقة لا تطلّق ، والمسرَّحة لا تُسرّح ، فلا يحصل به العدد المأخوذ في موضوع الحكم ، بل تعدّد الطلاق يستلزم تخلّل عقدة الزواج بين الطلاقين ولو بالرجوع ، ومهما لم تتخلّل يقع الطلاق الثاني لغواً ويبطله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا طلاق إلاّ بعد نكاح» ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا طلاق قبل نكاح» ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا طلاق لمن لا يملك» (٣).
قال سماك بن الفضل : إنّما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلّها ، وكيف تُحلّ عقدة قبل أن تعقد؟ انتهى (٤).
وروى أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود رضى الله عنه أنّه قال : طلاق السنّة أن يطلّق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعها ، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطّاب ، فإن أراد أن يطلّقها ثلاثاً طلّقها حين تطهر من حيضتها الثانية ،
__________________
(١) السنن الكبرى للنسائي : ٣ / ٢٨٥ ـ ٢٩١ [٥٥٤ ح ١٨٠٤]. (المؤلف)
(٢) صلاة التسبيح ؛ هي المسمّاة بصلاة جعفر عند أصحابنا ، ولا خلاف بين الفريقين في فضلها وكمّها وكيفها ، غير أنّ أئمّة القوم أخرجوها في الصحاح والمسانيد عن ابن عبّاس. (المؤلف)
(٣) سنن الدارمي : ٢ / ١٦١ ، سنن أبي داود : ١ / ٣٤٢ [٢ / ٢٥٨ ح ٢١٩٠] ، سنن ابن ماجة : ١ / ٦٣١ [١ / ٦٦٠ ح ٢٠٤٧ و ٢٠٤٨] ، السنن الكبرى [للبيهقي] : ٧ / ٣١٨ ـ ٣٢١ ، مستدرك الحاكم : ٢ / ٢٠٤ [٢ / ٢٢٣ ح ٢٨٢٠] ، مشكل الآثار للطحاوي : ١ / ٢٨٠. (المؤلف)
(٤) سنن البيهقي : ٧ / ٣٢١. (المؤلف)