صورة ثالثة :
عن جابر بن عبد الله ، قال : تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده (١) (٣ / ٣٥٦ ، ٣٦٣) بطريقين ؛ أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلّهم ثقات بالاتّفاق. وذكره السيوطي كما في كنز العمّال (٢) (٨ / ٢٩٣) عن الطبري.
صورة رابعة :
عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا قام عمر قال : إنّ الله كان يحلُّ لرسوله ما شاء بما شاء فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمر الله ، وانتهوا ـ وأبتوا ـ عن نكاح هذه النساء ، لا أُوتى برجل نكح ـ تزوّج ـ امرأة إلى أجل إلاّ رجمته (٣).
صحيح مسلم (١ / ٤٦٧) ، أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ١٧٨) ، سنن البيهقي (٥ / ٢١) ، تفسير الرازي (٣ / ٢٦) ، كنز العمّال (٨ / ٢٩٣) ، الدرّ المنثور (١ / ٢١٦).
صورة خامسة :
قال قتادة : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إنّ ابن الزبير ينهى
__________________
(١) مسند أحد : ٤ / ٣٢٥ ح ١٤٤٢٠ و ٣٣٧ ح ١٤٥٠٠.
(٢) كنز العمّال : ١٦ / ٥٢٠ ح ٤٥٧٢٠.
(٣) صحيح مسلم : ٣ / ٥٦ ح ١٤٥ كتاب الحجّ ، أحكام القرآن : ٢ / ١٤٧ ، التفسير الكبير : ١٠ / ٥١ ، كنز العمّال : ١٦ / ٥٢١ ح ٤٥٧٢٥ ، الدرّ المنثور : ١ / ٥٢٠.