عن المتعة وإنّ ابن عبّاس يأمر بها ، قال جابر : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلمّا كان عمر بن الخطّاب ، وقال : إنّ الله عزّ وجلّ كان يحلُّ لنبيّه ما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، واتّبعوا نكاح هذه النساء ، فلا أُوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته. مسند أبي داود الطيالسي (ص ٢٤٧).
قال الأميني : لمّا لم يكن رجم المتمتّع بالنساء مشروعاً ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك ، قال الجصّاص (١) بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها.
٢ ـ عن عمر ، أنّه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما وأُعاقب (٢) عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وفي لفظ الجصّاص : لو تقدّمت فيها لرجمت (٣).
البيان والتبيين للجاحظ (٢ / ٢٢٣) ، أحكام القرآن للجصّاص (١ / ٣٤٢ ، ٣٤٥ و ٢ / ١٨٤) ، تفسير القرطبي (٢ / ٣٧٠) ، المبسوط للسرخسي الحنفي ـ في باب القرآن من كتاب الحجّ ـ وصحّحه ، زاد المعاد لابن القيّم (١ / ٤٤٤) فقال : ثبت عن عمر ، تفسير الفخر الرازي (٢ / ١٦٧ و ٣ / ٢٠١ ، ٢٠٢) ، كنز العمّال (٨ / ٢٩٣) نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي ، و (ص ٢٩٤) عن ابن جرير الطبري وابن عساكر ، ضوء الشمس (٢ / ٩٤).
استدلّ المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهمَّ بأن يحكم بها ، كما في تاريخ
__________________
(١) أحكام القرآن : ٢ / ١٤٧.
(٢) أضرب فيهما ، كذا في لفظ غير واحد. وفي لفظ الجاحظ : أضرب عليهما. (المؤلف)
(٣) البيان والتبيين : ٢ / ١٩٣ ، أحكام القرآن : ١ / ٢٩٠ و ٢٩٣ و ٢ / ١٥٢ ، الجامع لأحكام القرآن : ٢ / ٢٦١ ، كتاب المبسوط : ٤ / ٢٧ ، زاد المعاد : ٢ / ١٨٤ ، التفسير الكبير : ٥ / ١٥٣ و ١٠ / ٥٢ ، ٥٣ ، كنز العمّال : ١٦ / ٥١٩ ح ٤٥٧١٥ و ٥٢١ ح ٤٥٧٢٢ شرح معاني الآثار : ٢ / ١٤٦ ح ٣٦٨٦.