ابن خلّكان (١) (٢ / ٣٥٩) طبع إيران واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى عهد أبي بكر رضى الله عنه وأنا أنهى عنهما.
خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة ، غير أنّ أحمد إمام الحنابلة (٢) أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدإ ولفظه : فلمّا ولي عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن وإنّ رسول الله هو الرسول وإنّهما كانتا متعتان (٣) على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ إحداهما متعة الحجّ ، والأخرى متعة النساء.
٣ ـ أخرج الحافظ ابن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : نهى عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحجّ. الدرّ المنثور (٤) (٢ / ١٤٠) ، كنز العمّال (٥) (٨ / ٢٩٣) نقلاً عن مسدّد.
٤ ـ أخرج الطبري ، عن عروة بن الزبير ، أنّه قال لابن عبّاس : أهلكت الناس ، قال : وما ذاك؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أنّ أبا بكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال : ألا للعجب إنِّي أُحدِّثه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويحدّثني عن أبي بكر وعمر. فقال : هما كانا أعلم بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأتبع لها منك. كنز العمّال (٦) (٨ / ٢٩٣) ، مرآة الزمان للسبط الحنفي (ص ٩٩).
٥ ـ قال الراغب في المحاضرات (٧) (٢ / ٩٤): قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة :
__________________
(١) وفيات الأعيان : ٦ / ١٥٠ رقم ٧٩٣.
(٢) مسند أحمد : ١ / ٨٤ ح ٣٧١.
(٣) كذا.
(٤) الدرّ المنثور : ٢ / ٤٨٧.
(٥) كنز العمّال : ١٦ / ٥٢٠ ح ٤٥٧١٨.
(٦) كنز العمّال : ص ٥١٩ ح ٤٥٧١٣.
(٧) محاضرات الأدباء : مج ٢ / ج ٣ / ٢١٤.