أجل ، ثمّ قال : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (١).
قال الجصّاص بعد ذكر الحديث : إنّ الآية من تلاوة النبيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (٢). وذكره ابن كثير في تفسيره (٢ / ٨٧) نقلاً عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه : ثمّ قرأ عبد الله.
٤ ـ عبد الله بن عمر ، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده (٣) (٢ / ٩٥) بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم ـ نعيم ـ الأعرجي ، قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده ـ متعة النساء ـ فقال : والله ما كنّا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زانين ولا مسافحين.
٥ ـ معاوية بن أبي سفيان ، عدّه ابن حزم في المحلّى (٤) ، والزرقاني في شرح الموطّأ (٥) ممّن ثبت على إباحتها. ومرّ خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه.
٦ ـ أبو سعيد الخدري ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني (٦).
٧ ـ سلمة بن أُميّة بن خلف ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني (٧).
__________________
(١) صحيح البخاري : ٨ / ٧ [٥ / ١٩٥٣ ح ٤٧٨٧] كتاب النكاح ، صحيح مسلم : ١ / ٣٥٤ [٣ / ١٩٢ ح ١١ كتاب النكاح] ، صحيح أبي حاتم البستي [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان : ٩ / ٤٤٩ ح ٤١٤١] ، أحكام القرآن للجصّاص : ٢ / ١٨٤ [٢ / ١٥١] سنن البيهقي : ٧ / ٢٠٠ ، تفسير القرطبي : ٥ / ١٣٠ [٥ / ٨٦] ، نقلاً عن صحيح البستي ، تفسير ابن كثير : ٢ / ٨٧ ، الدرّ المنثور : ٢ / ٣٠٧ [٣ / ١٤٠] نقلاً عن تسعة من الأئمّة والحفّاظ. (المؤلف)
(٢) المائدة : ٨٧.
(٣) مسند أحمد : ٢ / ٢٢٥ ح ٥٦٦١.
(٤) المحلّى : ٩ / ٥١٩ المسألة ١٨٥٤.
(٥) شرح الزرقاني على موطّأ مالك : ٣ / ١٥٤ ح ١١٧٨.
(٦) المحلّى : ٩ / ٥١٩ المسألة ١٨٥٤ ، شرح الزرقاني على موطّأ مالك : ٣ / ١٥٤ ح ١١٧٨.
(٧) المحلّى : ٩ / ٥١٩ المسألة ١٨٥٤ ، شرح الزرقاني على موطّأ مالك : ٣ / ١٥٤ ح ١١٧٨.