لا في النهي عن نكاح المتعة ، فتوهّم بعض الرواة فجعله ظرفاً لتحريمها. انتهى.
كيف خفي هذا الوهم على طائفة كبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا إلى تحريمها يوم خيبر كما في زاد المعاد (١) (١ / ٤٤٢) ، وكيف عزب عن مثل مسلم وأخرجه في صحيحه بلفظ : نهى عن متعة النساء يوم خيبر (٢) ، وفي لفظه الآخر : نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. وفي ثالث الألفاظ له : نهى عنها يوم خيبر. وفي لفظ رابع له : نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر؟
وجاء خامس (٣) يزيّف ويضعف أحاديث بقيّة الأقوال فيقول : فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام.
هذا شأن أصح رواية أخرجتها أئمّة الحديث في النهي عن المتعة ، والخطب في بقيّة مستند تلكم الأقوال أعظم وأعظم ، وأفظع من هذه كلّها نعرات القرن العشرين لصاحبها موسى الوشيعة ؛ فإنّه جاء بطامّات قصرت عنها يد اللاعبين بالكتاب والسنّة في القرون المتقادمة ، وأتى برأيٍ جديد خداج ومذهب مخترع يخالف رأي سلف الأُمّة جمعاء ، ولا يساعده في تقوّلاته أيّ مبدأ من المبادئ الإسلامية ولا شيء من الكتاب والسنّة.
قال : وللأُمّة في المتعة كلام طويل عريض ، وأرى أنّ المتعة من بقايا الأنكحة الجاهلية ، ويمكن أنّها قد وقعت من بعض الناس في صدر الإسلام ، ويمكن أنّ الشارع الكريم قد أقرّها لبعض الناس في الأحوال من باب ما نزل فيها إلاّ ما قد سلف ... وقد نزل في أشدّ المحرّمات ، كانت المتعة أمراً تاريخيّا ولم تكن حكماً شرعياً بإذن من
__________________
(١) زاد المعاد : ٢ / ١٨٢.
(٢) وبهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد : ٦ / ١٠٢ [رقم ٣١٣٧] و ٨ / ٤٦١ [رقم ٤٥٧٧]. (المؤلف)
(٣) قاله الزرقاني في شرح الموطّأ : ٢ / ٢٤ [٣ / ١٥٣ ح ١١٧٨]. (المؤلف)