٤ ـ الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل.
٥ ـ العدّة أمة وحرّة ، حائلاً وحاملاً.
٦ ـ عدم الميراث.
إنّ هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوّناتهم الفقهيّة ، والمحدِّثون في الصحاح والمسانيد ، والمفسِّرون في ذيل الآية الكريمة الآنفة ، فوقع إصفاقهم على أنّها حدود شرعية إسلامية لا محيص عنها ، سواء فيها من يقول بالإباحة الدائمة أو بالإباحة المؤقّتة المنسوخة ، فأين يكون مقيل كلمة الرجل : إنّها من الأنكحة الجاهلية التاريخية ولم تكن بإذن من الشارع؟ ومتى كان في الجاهلية نكاح بهذه الحدود ، وقد ضبطوا أنكحتها وعاداتها وتقاليدها وليس فيها ما يشابه نكاح المتعة؟
نعم ؛ الرجل يتقوّل ولا يكترث لما يقول ، وقد أسلفنا جمعاً ممّن ذكر حدود نكاح المتعة في الجزء الثالث (ص ٣٣١).
ولما ذا يكون ابن جريج مسرفاً في إتيان الفاحشة التي نزلت في أشدّ المحرّمات في مزعمة موسى ، ولو كان ابن جريج متهاوناً بالدين ، فلما ذا أخرج عنه أئمّة الحديث وأرباب الصحاح الستّ كلّهم ، وحشّوا لمسانيد مرويّاته وأسانيده؟ وقد سمعوا منه اثني عشر ألف حديث يحتاج إليها الفقهاء (١) ، ولو فسد مثله أو فسدت روايته لوجب أن تُمحى صحائف جمّة من جوامع الحديث ، ولا تبقى قيمة لتلكم الصحاح عندئذٍ ، ولو كان كما يزعمه فلما ذا أطرته أئمّة الرجال بكلِّ ثناءٍ جميل؟ وكيف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس؟ وكيف كانوا يسمّون كتبه كتب الأمانة؟ (٢)
__________________
(١) مفتاح السعادة : ٢ / ١٢٠ [٢ / ٢٣١]. (المؤلف)
(٢) راجع تهذيب التهذيب : ٦ / ٤٠٤ [٦ / ٣٥٩]. (المؤلف)