وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كلّ مسكر حرام وما أسكر منه الفرَق (١) فملء الكفِّ منه حرام».
وفي لفظ آخر : «ما أسكر منه الفرَق فالحسوة منه حرام».
أخرجه (٢) أبو داود في سننه (٢ / ١٣٠) ، والترمذي في صحيحه (١ / ٣٤٢) ، والبيهقي في سننه (٨ / ٢٩٦) ، والبغوي في مصابيح السنّة (٢ / ٦٧) ، والخطيب البغدادي في تاريخه (٦ / ٢٢٩) ، وابن الأثير في جامع الأُصول كما في التيسير (٢ / ١٧٣).
وعن سعد : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. أخرجه النسائي في سننه (٣) (٨ / ٣٠١).
وقال السندي في شرح سنن النسائي (٤) : أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر ، وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة ، والاعتماد على القول بأنّ المحرّم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قد ردّه المحقّقون كما ردّه المصنّف رحمهالله تعالى.
وفي تفسير الطبري (٥) (٢ / ١٠٤) عن قتادة : جاء تحريم الخمر في آية سورة المائدة ، قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر. وأخرجه عبد بن حميد كما في الدرّ المنثور (٦) (٢ / ٣١٦).
__________________
(١) الفرق ـ بفتح الراء وسكونها ـ : إناء يسع ستة عشر رطلاً. والحسوة : الجرعة من الماء. (المؤلف)
(٢) سنن أبي داود : ٣ / ٣٢٩ ح ٣٦٨٧ ، سنن الترمذي : ٤ / ٢٥٩ ح ١٨٦٦ ، مصابيح السنّة : ٢ / ٥٦٢ ح ٢٧٤٨ ، جامع الأصول : ٦ / ٦٤ ح ٣١١١ ، تيسير الوصول : ٢ / ٢١٢ ح ٣.
(٣) السنن الكبرى : ٣ / ٢١٦ ح ٥١١٨.
(٤) حاشية السندي على شرح السنن الكبرى : ٨ / ٣٠٠.
(٥) جامع البيان : مج ٢ / ج ٢ / ٣٦٣.
(٦) الدرّ المنثور : ٣ / ١٦٠.